responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 426
[....... ] وبعبارة اخرى: يكون الامر بالقصر لاجل انطباق عنوان آخر عليه وهو خوف الوقوع في خلاف التقية، كما يومئ إليه قوله (عليه السلام) في حسن ابن الحجاج عن ابي الحسن (عليه السلام): كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة اتممنا الصلاة واستترنا من الناس [1]. ولو سلمت المعاضة بين النصوص الآمرة بالقصر، ونصوص التمام بنحو لا يمكن الجمع بينهما تقدم الثانية الموافقة للمشهور والمخالفة للعامة. ومن الغريب ما افاده العلامة الطباطبائي - ره - في محكي مصابيحه بعد اختياره تعين القصر، من ان نصوص التمام موافقة للعامة وصدرت تقية، والقصر مذهب اكثر الفقهاء المتقدمين. واستدل لدعواه الاولى بصحيح معاوية المتقدم المتضمن ان الامر بالتمام كان لاجل حملهم على التقية. واستدل لدعواه الثانية بخبري علي بن مهزيار [2] وايوب بن نوح [3] المتضمن اولهما لاشارة فقهاء الاصحاب عليه بالتقصير والمتضمن ثانيهما لان صفوان وابن ابي عمير وجميع الاصحاب كانوا يقصرون. اقول: يرد على ما ذكره اولا: ان نصوص التمام كالصريحة في كونها على خلاف التقية، لاحظ الطائفة الثانية، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج المتقدم: كنت انا وآبائي إذا وردنا مكة اتممنا الصلاه واستترنا من الناس. ويرد على خبر ابن مهزيار: ان ذيله صريح في افضلية التمام، وعلى خبر ايوب انه متضمن لكون عملهم على القصر لا مذهبهم، فالحق في المقام ما ذكرناه.

[1] الوسائل باب 25 من ابواب صلاة المسافر حديث 6.
[2] الوسائل باب 25 من ابواب صلاة المسافر حديث 4.
[3] المستدرك باب 25 من ابواب صلاة المسافر حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست