responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 272
[... ] قالع، فقد اختلفت كلمات الاصحاب فيه، فعن الشيخ أنه لا دية فيه ولا شئ، وعن المصنف وثاني الشهيدين وغيرهما أن فيه الارش، لانه يستصحب ألما وشينا، ولحصول منافع السن به وإن لم يكن سنا، ولعل الاول أقرب، فان العظم لا يصير بعد الثبت من أجزاء الانسان بل هو على ما هو عليه من كونه جسما خارجيا مزورعا في جسم الحي، وعليه فدليل الحكومة لا يشمله، نعم يثبت الحكومة في الجرح الناشئ من قلعه ويضمن قيمة المزروع. وبه يظهر حكم ما لو قلع سن ميت وجعلها مكان سنه، الذي دل النص على جوازه [1]. نعم لو أثبت السن المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر، ففيها الدية كاملة كما عن الخلاف والقواعد، لاطلاق الادلة، أو الحكومة كما عن المبسوط والتحرير، لانصرافها عن مثلها، ولعل الاول أظهر. [2] لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة، وبين كسرها منها، أما ثبوت الدية في صورة القلع، فلانه القدر المتيقن من النصوص وعليه الاجماع بقسميه، وأما ثبوتها في الكسر منها فلما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية - إلى أن قال -: " فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا " [2]، إذ الكسر المجعول موضوعا للدية غير القلع، والفرض أن السن تصدق على ما هو المشاهد منها عرفا. (3) إذا كسر السن أحد من اللثة، وقلعها منها آخر، فعلى الاول الدية كما مر، وعلى الثاني الحكومة، لفرض أنه لا مقدر له شرعا.

[1] الوسائل باب 31 من أبواب لباس المصلي، حديث 4 كتاب الصلاة.
[2] الوسائل باب 38 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست