responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 87
[... ] " واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه " [1]. ولكن العدل يحصل بالحكم، ثم الاسترداد إن أثبت الجرح بعد ذلك، بل ربما قيل إن ذلك أقرب إلى العدل، والخبر في شهود المدعي على المطالب بالحق. وأما تقدير الامهال بثلاثة أيام فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له، ثم إنه على فرض الامهال لا يبعد القول بجواز أن يأخذ المدعي الكفيل من المدعى عليه لثبوت حقه في الجملة. الرابع: إذا تبين بعد الحكم فسق الشاهدين حال الحكم انتقض من غير فرق بين أن يكون الحاكم معتمدا في عدالتهما على الاستصحاب أو متيقنا بذلك لانكشاف بطلان المستند، وإن كان طارئا بعد الحكم لم ينتقض قطعا، وإن كان بعد الشهادة وقبل الحكم ففيه قولان، وإن جهل الحال لم ينتقض لاستصحاب بقاء العدالة إلى حين الحكم ولا يعارضه استصحاب عدم الحكم إلى زمان الفسق لانه لا يثبت به كون الحكم في حال الفسق، من غير فرق في ذلك بين الجهل بتاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما. ما به يثبت العدالة الخامس: فيما تثبت به عدالة الشهود، وفيه موارد للبحث: 1 - المنسوب إلى الشيخ في الخلاف والمفيد في كتاب الاشراق والاسكافي: انه يكتفى فيه بظاهر الاسلام، بناء منهم على أن الاصل فيه العدالة، وادعى الاول عليه إجماع الطائفة.

[1] الوسائل باب 1 من أبواب آداب القاضي حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست