responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 59
[... ] على خلاف موازين الاستنباط يجوز نقضه لعدم كونه حكما بحكمهم، ولان الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط يوجب الفسق في بعض الموارد وهو يمنع عن نفوذ حكم الحاكم، وإن علم عدم تقصيره في الاجتهاد ولو باحراز عدالته. فإن احرز خطاء اجتهاده ومخالفته للواقع بدليل اجتهادي لا بدليل موجب للعلم الوجداني، لا يجوز نقضه لان مورد المقبولة التي هي مستند عدم جواز النقض إنما هو التنازع في الميراث والدين الظاهر في التنازع في الحكم الكلي مع استناد كل من المجتهدين إلى حجة غير ما يكون مستند الآخر، ولذلك في مقام الترجيح حكم أولا بترجيح الافقه والاعدل والاوثق، وبعد فرض السائل تساويهما من هذه الجهات حكم بأنه يعمل بمستند كل منهما كان واجدا لأحد مرجحات الرواية عند التعارض، فإن التزم بجواز النقض بالاجتهاد، لزم خروج المورد، ففي هذا المورد لا ينبغي التوقف في عدم جواز النقض. وإن احرز مخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني فجواز النقض مع أن مقتضى اطلاق المقبولة عدمه مبتن على كون وجوب القبول وجوبا طريقيا وحجية الحكم نظير حجية الخبر على نحو الطريقية لا الموضوعية، وهو خلاف الظاهر جدا سيما بعد ملاحظة مورد المقبولة كما هو واضح. ودعوى أن الموضوع هو حكمه بحكمهم وهذا في الفرض معلوم العدم ومعه لا وجه لعدم النقض، مندفعة بأن الموضوع ليس هو الحكم بالحكم الواقعي بل بما هو كذلك في نظره وإلا لما حرم النقض مع الحجة على خلافه بل مع الشك في كونه كذلك لعدم احراز قيد موضوعه. فتحصل أن الاظهر بحسب الادلة عدم جواز النقض في هذا المورد أيضا، اللهم إلا أن يدعي الانصراف عن ذلك لا سيما ومن البعيد جدا وجوب قبول حكم بخلاف


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست