responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 246
[... ] ويعارضها خبران، أحدهما: خبر منصور المتقدم: قال - عليه السلام -: " حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله تعالى أمر أن يطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عز وجل " [1]. ثانيهما: المرسل عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في البينتين تختلفان في الشئ الواحد، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه [2]. وهذه تقدم على النصوص الاول إن تمت دلالتها لفتوى جمع من فحول العلماء من القدماء وغيرهم وادعى عليه الاجماع. مع أنه يمكن الاشكال على الاستدلال بها في أنفسها، أما الاخبار الثلاثة الوسطى فمع قطع النظر عن ضعف بعضها، انه ليس فيها إلا أنه بعد شهادتهما بالنتاج عنده إن قضى لذي اليد بعد الحلف كما في اثنين منها، أو مطلقا كما في الآخر المتعين حمله على المقيد، وهذا كما يلائم مع كون الترجيح لبينة الداخل، يلائم مع كون بينة ذي اليد مطروحة لعدم التوظيف، وعدم فائدة لبينة الخارج لكونها شهادة على الملك السابق وكونها مرجوحة بالنسبة إلى اليد الحالية كما هو المشهور بينهم. وأما خبر ابن سنان فليس فيه ما يظهر منه كون الجارية تحت يد أحدهما كما لا يخفى. وأما صحيح أبي بصير فإن كان الاستدلال بذيله فليس فيه تعرض، لكون البغلة في يد أحدهما. وإن كان بصدره فيرد عليه أولا: انه لو دل لدل على القول الثامن، وعليه فلاعراض الاصحاب عنه لا يعتمد عليه.

[1] الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 14.
[2] المستدرك باب 10 من أبواب كيفية الحكم حديث 1. .

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست