responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 232
[ فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه، وإن كذبهما اقرت في يده ] وأما في الصورة الثالثة (ف‌) هي ما (إن صدقهما) فالمشهور بين الاصحاب انه يقضى بها لهما بالسوية (وتساويا ولكل) منهما (إحلاف صاحبه) كما لو كانت في يدهما، ويظهر وجهه مما مر حيث انهما يصيران بإقرار الثالث ذي اليد بالنسبة إلى العين، فيجري فيهما ما تقدم ويزيد أن لهما إحلاف المصدق إن ادعيا علمه لفائدة التغريم فإن حلف، وإلا فيغرم القيمة تماما لهما يقتسمانها بينهما نصفين. وإن حلف لاحدهما خاصة غرم نصف القيمة للآخر. وكذا إن رد اليمين فحلف أحدهما دون الاخر. وإن حلفا معا رغم تمام القيمة يقتسمانها بينهما نصفين. (و) أما في الصورة الرابعة وهي ما (إن كذبهما) ف‌ (اقرت في يده) ولكل منهما عليه الحلف كما لا يخفى وجهه. وأما في الصورة الخامسة وهي ما لو قال: لا أدري انها لهما أو لغيرهما مع اعترافه بأنها ليست لنفسه فعن القواعد وفي المستند انه يقرع بينهما لانها لكل أمر مجهول [1]، والظاهر جريان حكم ما لا يد لاحد عليها الآتي في هذه الصورة، ولو قال لا أدري انها لهما أو لي فالظاهر جريان حكم الصورة الرابعة فيه فان يده عليها امارة كونها له بناء على امارية يد الانسان نفسه على الملكية كما حقق في محله. لو لم تكن العين بيد أحد ولو كانت العين المتنازع فيها لا يد لاحد عليها ففيه أقوال: 1 - ما عن المحقق الاردبيلي - ره - قال: فهو مثل ما كان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما ولم يدعيا علمه فيحلفان أو ينكلان ويقتسمانها بالسوية، وإن حلف

[1] الوسائل باب 13 من أبواب كيفية الحكم.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست