responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 93
[... ] عدم التملك لا الاخراج عن الملك ولعل ضد الاخراج عن الملك الادخال فيه فكما انه لا يدخل الشئ في ملك الانسان بمجرد القصد والعزم بل يتوقف على سبب مملك كذلك لا يخرج عن ملكه بمجرد الاعراض بل يكون ذلك متوقفا على سبب مزيل للملكية. واما الثامن: فلما سيأتي من ان التصرف في امثال ذلك من باب الاباحة لا الاعراض فتحصل مما ذكرنا ان الاظهر ان الاعراض لا يوجب خروج المال عن ملك مالكه. نعم يجوز التصرف في الاموال التي اعرض اصحابها عنها من جهة الاباحة الضمنية للتصرفات أو الاباحة التقديرية المستكشفة بشاهد الحال فان من رفع اليد عن ملكه يرضى لا محالة بتصرف الغير فيه وهذه الاباحة التقديرية والرضا المستكشف بشاهد الحال تكفي في جواز التصرف في مال الغير ولا يلزم في جواز التصرف انشاء الاباحة من المالك كما في الجواهر بل بناء على ما حققناه في كتاب البيع في باب الفضولي من صحة المعاملة على مال الغير مع رضاه بذلك وانه يخرج بذلك عن الفضولية للملتقط ان يملكه من طرف صاحبه بنفسه ويكون ذلك هبة من المالك وتصح وله ان يشتري به شيئا لنفسه من دون ان يهبه من قبل مالكه بناء على ما هو الحق من عدم لزوم خروج الثمن عن ملك من خرج المثمن عن ملكه وانه يصح كون الثمن من شخص والمبيع يدخل في ملك غيره كما حققناه في كتاب البيع ورضا المالك التقديري يكفي في هذا المقام. فالمتحصل انه يجوز في موارد الاعراض جميع التصرفات حتى الناقلة والفرق بين هذا المبنى والقول بكون الاعراض مزيلا للملك انه على هذا يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة كما صرح بذلك في المسالك.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست