responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 92
[... ] واما الخامس: فيرد عليه اولا: انه لم يفرض في الخبر اعراض صاحب البعير عن ملكه بل من الممكن انه تركها فرارا عن الانفاق عليها فالخبر نظير النصوص الدالة على ان من ترك ارضه ثلاث سنين فاحياها غيره فهو للمحيي ولا ربط لذلك بالاعراض. والحاصل انه يدل على ان الاحياء من الكلال ومن الموت مملك له والتشبيه بالمباح انما هو في صيرورتها مثله في الملكية وانه لا سبيل للغير عليها بل في قوله انما هي مثل المباح دلالة على عدم كون الاعراض مخرجا لها عن ملكه والا كانت هي مباحة. وثانيا: ان تعليق الملكية على الاخذ والاقامة عليها وانفاق نفقتها واحيائها من الكلال ومن الموت اقوى شاهد على عدم كون الاعراض مخرجا لها عن ملكه والا كانت البعير من المباحات ويملكها الاخذ فالصحيح على خلاف المطلوب ادل. واما السادس: فلانه لا ربط له بالاعراض بل مورده من قبيل المال الذى امتنع على صاحبه تحصيله ولعل الخروج عن الملكية يكون على وفق القاعدة من جهة ان الملكية من الامور الاعتبارية والاعتبار بدون الاثر لغو لا يصدر من الحكيم والشاهد على عدم كون مورده من قبيل الاعراض تفصيله - عليه السلام - بين ما اخرجه البحر أو اخرج بالغوص ولو كان اعراض وكان الاعراض مخرجا له عن ملكه لما كان بين الموردين فرق ومن الممكن ان المال الممتنع على صاحبه وان لم يخرج عن ملكه يملكه من اجهد في تحصيله بالغوص ونحوه وعلى كل حال لا ربط للخبرين بالاعراض مع انه قال في الجواهر في كتاب القضاء: انه محتمل لا رادة كون الجميع لاهله والتفصيل انما هو باخراج الله و اخراج الغير كما عن بعضهم الجزم به. واما السابع: فلان القدرة على التملك و ان كانت قدرة على ضده ولكن ضده


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست