responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 272
[... ] الى غير ذلك من النصوص وتمام الكلام في هذه المسالة بالبحث في جهات: 1 - انه هل يكون هذا الحكم على وجه اللزوم أو الاستحباب؟ الظاهر انه لا خلاف بينهم في كونه علي وجه الاستحباب لا اللزوم: لا لما في جملة من الكتب من ان المأمور به هو الاطعام والطعمة في اللغة بمعنى الهبة وهي غير الارث بلا شبهة فيكون مستحبا. فانه يرده: اولا: عدم ثبوت كون الطعمة بمعنى الهبة. وثانيا: ان كونها هبة غير مستلزم لعدم الوجوب فمن الممكن ان تكون هذه الهبة واجبة. ولا لما قيل من ان فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعلم انه على وجه الوجوب أو الاستحباب والذي يجب علينا فيه التأسي هو ما علم كونه على سبيل الوجوب وهذا غير ثابت في المقام. فانه يرده ان النصوص المتضمنة لاطعام النبي صلى الله عليه واله وسلم وان كان لا يستفاد منها الوجوب لكن بقية النصوص كصحيح عبد الرحمان وخبر اسحاق وغيرهما يستفاد منها الوجوب وتكون قرينة على كون فعله صلى الله عليه واله وسلم على وجه الوجوب اللهم الا ان يقال ان تلك النصوص غير متضمنة لكون السدس على وجه الطعمة بل ظاهرها كونه على وجه الارث. وعليه فلمخالفتها لفتوى الاصحاب ومعارضتها مع ما تقدم يتعين طرحها فاخبار الطعمة تنحصر فيما تضمن اطعام النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو اعم من الوجوب. فان قيل: ان تلك الاخبار ظاهرة في الوجوب إذ من الضروري انه لا يستحب لاحداعطاء مال الغير بدون رضاه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست