responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 270
[... ] الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " [1]. واستدل لما ذهب إليه الصدوق بتساوي الجد وأولاد الاولاد في القرب وبصحيح سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى - عليه السلام - قال: سألته عن بنات بنت وجد؟ فقال - عليه السلام -: " للجد السدس والباقي لبنات البنت " [2]. ولكن يرد على الوجه الاول: ان الدليل دل على اولوية القريب عن البعيد بالارث لاعلى تساوي المتساويين مع انه لو كان دليل على ذلك ايضا لزم تخصيصه بما مر من الادلة الدالة على ان الجد لا يرث مع اولاد الاولاد. واما الصحيح: فمضافا الى اخصيته عن مدعاه واحتمال ارادة الطعمة المستحبة منه وما قيل من عدم ظهوره في ذلك لاحتمال ان يكون المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت انه لو اغمض عن جميع ذلك فحيث انه معارض مع ما تقدم والاصحاب لم يعملوا بهذا الخبر فيتعين طرحه للاعراض أو لان ما تقدم مشهور بين الاصحاب والشهرة اول المرجحات فالاظهر انه لا يرث مع اولاد الاولاد ايضا. استحباب اطعام الجد والجدة الرابعة: المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة ان الجد والجدة وان كانا لا يرثان مع الابوين أو احدهما ولامع الاولاد وان نزلوا لكن يستحب اطعامهما والاصل في ذلك جملة من النصوص:

[1] الوسائل باب 18 من ابواب ميراث الابوين والاولاد حديث 3.
[2] الوسائل باب 20 من ابواب ميراث الابوين حديث 15.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست