responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 269
[... ] واختين له وجده؟ قال - عليه السلام -: " للام السدس وللمراة الربع وما بقى نصفه للجد ونصفه للاختين " [1] ونحوهما غيرهما. لكنه لعدم عمل احد من الاصحاب بها حتى المخالفين في المسالة ومعارضتها مع ما تقدم لابد من طرحها أو حملها على التقية. واما اخبار الطعمة فسيجئ الكلام فيها واشتراكهما مع الابوين في التسمية قد مر ما فيه وعليه فليس للقولين الاخرين ما يمكن ان يستدل به لهما. الثانية: لا يرث الجد أو الجدة مع الاولاد مطلقا بلا خلاف إلا عن الاسكافي والنصوص المتقدمة شاهدة به. الثالثة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الاولاد وإن نزلوا، وعن السيد في الناصريات الاجماع عليه، وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد. يشهد للمشهور النصوص [2] الاتية المتضمنة ان اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد، ومقتضي اطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الاحكام، بل ربما يقال إن المراد من قيام ولد الولد مقام الولد ليس في مطلق التوريث وإلا لم يكن فائدة في التخصيص بل اما في جميع الاحكام أو الحجب أو قدر الميراث وبكل يثبت المطلوب، وصحيح زرارة المتقدم وفي ذيله: " إن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد

[1] الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد حديث 11.
[2] الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست