responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 222
[... ] وعدمه مع عدم الخوف وان كان مضطرار. الثالثة: لا خلاف بين الاصحاب في عدم جواز التدواي بالمسكر أو غيره من المحرمات مع عدم الانحصار وفي الجواهر بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكية في كشف اللثام. ويشهد به مضافا الى اطلاق ادلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحققه في الفرض: كثير من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم وحسن ابن اذينة: كتبت الى ابي عبد الله - عليه السلام - اساله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ ليس يريد اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال - عليه السلام -: " لا ولا جرعة - ثم قال: - ان الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء " [1]. وخبر ابي بصير: دخلت ام خالد العبدية على ابي عبد الله - عليه السلام - وانا عنده فقالت: جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي اطباء العراق النبيذ بالسويق؟ فقال - عليه السلام -: " ما يمنعك من شربه "؟ فقالت: قد قلدتك ديني فقال - عليه السلام -: " فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه فانما تندمين إذا بلغت نفسك هيهنا - واومئ بيده الى حنجرته يقولها ثلاثا - افهمت "؟ فقالت: نعم ثم قال أبو عبد الله: " ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا - " [2]. وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: عن داء عجن بالخمر؟ فقال: " لا والله ما احب

[1] الوسائل باب 20 من ابواب الاشربة المحرمة حديث 1.
[2] الوسائل باب 20 من ابواب الاشربة المحرمة حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست