responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 133
[... ] ولكن يرد الاول: ان الجمع بين العوض والمعوض انما يمنع في عقود المعاوضات لا مطلقا مع انه لا محذور في بقاء المال بلا مالك كما في المباحات. ويرد الثاني: ان مدرك الحكم منحصر في حسن سدير وانما عبر فيه بالقيمة لا بالثمن فهذا القول لاوجه له. واستدل للثالث: بان الثمن لا يستحقه الواطئ لعدم ملكه للبهيمة ولا المالك لاخذه الغرامة فليس الا الصدقة. وفي الجواهر بل لعله لا يخلو عن قوة وان اختار بعد ذلك القول الاول. وفيه ما تقدم من ان اخذ المالك القيمة بامر الشارع لا يلازم خروج المال عن ملكه فتحصل ان الاظهر هو القول الوسط. الرابع: ما إذا كان الواطئ هو المالك وكانت الموطوءة يراد ظهرها فالمشهور انها تنفى الى بلد غير بلد الوطء وتباع فيه ويدفع ثمنها الى المالك. وعن المفيد وابن حمزة: انه يتصدق بثمنها وربما نوقش في اصل النفي من جهة اختصاص دليلة بصورة تغاير المالك والواطئ وما فيه من التعليل بعدم التعيير لا يصلح منشئا للشمول لصورة الاتحاد لامكان ان يراد به عدم التعيير بفعل غيره. ولكنه يدفع بان الظاهر من الحسن ولو بواسطة فهم الاصحاب كونه في مقام بيان الفرق بين كون الموطوءة يراد لحمها فالذبح والحرق وكونها يراد ظهرها فالنفي والبيع في غير البلد من غير تفصيل بين صورة تغاير المالك والواطئ واتحادهما مع انه يكفي في اثباته في صورة الاتحاد عدم القول بالفصل ولو لا ذلك لزم منه الذبح والحرق لاطلاق دليلهما كما لا يخفي. واما التصدق بثمنه فقد استدل له بان البيع انما جعل عقوبة لفعله ولورد الثمن إليه لم يكن ذلك عقوبة فيتعين الصدقة.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست