responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 132
[... ] آخر منها من حرمة اللحم إذ المراد حرمة اللحم ان كانت ماكولة فهي حكم من الاحكام. 3 - ان الموطوءة تارة يراد لحمها ولبنها كالشاة والبقر واخرى يراد ظهرها كالخيل والبغال والحمير وان جاز اكلها وعلى التقديرين تارة يكون الواطئ هو المالك واخرى يكون غيره فهذه اقسام اربعة: الاول: ما إذا كان الواطئ هو المالك وكانت الموطوءة يراد لحمها فلا خلاف نصا وفتوى في وجوب ذبحها وحرقها والنفى في موثق سماعة راجع الى الواطئ لا الموطوءة وعدم القائل به لا يوجب حمله على نفي الموطوءة مع عدم وجود القائل به ايضا. الثاني: ما إذا كان الواطئ هو غير المالك مع كون الموطوءة يراد لحمها لا خلاف ايضا نصا وفتوى في انه تذبح الموطوءة وتحرق ويغرم الثمن لمالكها. الثالث: ما إذا كان الواطئ غير المالك وكانت الموطوءة يراد ظهرها لااشكال في انه يغرم ثمنها لمالكها ونفت في غير بلد النكاح وبيعت كما صرح به في حسن سدير وبه يقيد اطلاق ما دل على ان البهيمة إذا نكحت تذبح وتحرق ولم ينتفع بها. ولو بيعت فهل يدفع الثمن الى الواطئ كما عن اكثر المتأخرين على ما في جامع الشتات ام يدفع الى المالك كما قواه في المستند ونسب الى جماعة ام يتصدق به كما عن بعض؟ وجوه: استدل للاول: بان المالك لا يملكها لاخذ القيمة فيلزم منه الجمع بين العوض والمعوض ولايجوز بقاء الملك بلا مالك فيتعين كونه للواطئ وبان التعبير بالثمن في النص مشعر بصيرورة الثمن ملكا لمن اعطى الثمن لان الثمن والثمن يطلقان مع المعاوضة فإذا صار الحيوان ملكا له ملك ثمنه ايضا.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست