responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 131
[... ] ودفع الى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين (ون) سوطا فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال - عليه السلام -: " لاذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعل هذا وامر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل " [1]. وحسن سدير عن ابي جعفر - عليه السلام - في الرجل ياتي البهيمة؟ قال - عليه السلام -: " يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمها وان كانت مما يركب ظهرها غرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير صاحبها " [2]. وتنقيح القول في بيان ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات: 1 - هل يعم الحكم كل حيوان من ذوات الاربع وغيرها كالطير كما هو المشهور نظرا الى ما عن الزجاج: البهيمة هي ذات الروح التي لا تتميز سميت بذلك لذلك ام يختص بالاولى كما عن المصنف - ره - وجماعة ممن تأخر عنه لان المتبادر عند اذهان العرف من البهيمة ذلك والعرف يقدم على اللغة حيث حصل بينهما معارضة مع انه ذكر جماعة انها لغة ذات الاربع من حيوان البر والبحر وجهان اظهرهما الثاني ومع الشك مقتضي القاعدة الاقتصار على مورد اليقين وهو ذات الاربع. 2 - هل يختص الحكم بماكول اللحم فلا يشمل محرم الاكل كالهر والفيل والكلب كما عن ظاهر جماعة من الاصحاب ام يعمه بمعنى وجوب احراقه وعدم جواز الانتفاع به بوجه ولو بتذكيته والانتفاع بجلده كما قواه صاحب الجواهر - ره -؟ وجهان اظهرهما الثاني لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة ولا ينافيها ما في بعض

[1] الوسائل باب 1 من ابواب نكاح البهائم حديث 1 كتاب الحدود.
[2] الوسائل باب 1 من ابواب نكاح البهائم حديث 4 كتاب الحدود.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 24  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست