responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 42
[ وإن كان سقطا ] وأما الطائفة الثالثة فخبر الكناني منها ظاهر في أن عدة الحامل أسبق العدتين وأقربهما بل وكذلك الآخران، وتكون هي وجه جمع بين الطائفتين الاولتين. ويؤيده أيضا ما عن المختلف من أن خبر زرارة عن الامام الباقر - عليه السلام - يدل عليه وإن كان لم يصل إلينا لكنه بحكم الخبر المرسل. وأورد عليها بايرادين، أحدهما: ما عن المدارك من أن العمدة فيها خبر الكناني وهو ضعيف السند لاشتماله على محمد بن الفضيل وهو مشترك. وفيه: أن الظاهر بقرينة رواية محمد بن إسماعيل عنه انه الثقة. الثاني: انه قد فسر أقرب الاجلين في الصحيحين الاخيرين منها بوضع الحمل وجعل ذلك أقرب الاجلين. وفيه: أن المراد بهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الاجلين، فالجملة أي قوله وهو أقرب الاجلين حالية فيوافقان الخبر الاول إذ جعلها جملة مستأنفة لا حاصل له ضرورة انه في الخارج قد يكون الوضع أقرب وقد يكون أبعد كما هو واضح. فالمتحصل: ان الجمع بين النصوص يقتضي البناء على القول الثاني. عدة الحامل إذا وضعت السقط 2 - لا اشكال في أنه لافرق في هذا الحكم بين كون الحمل تاما، أو غير تام فبوضعه تنقضي العدة (وإن كان سقطا). ويشهد به مضافا إلى اطلاق الكتاب والسنة، موثق ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام -: عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ فقال عليه السلام -: " كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 23  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست