responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 504
[ ونكاحه صحيح مع الدخول والا فلا ] اعتمادهم على خبر الهاشمي وكيف كان فقد عرفت في الفرع السابق عدم تمامية ما ذكر من الاختصاص فكذا في المقام. نكاح المريض 5 - (ونكاحه) اي نكاح المريض (صحيح مع الدخول والا فلا) كما هو المشهور بل لا خلاف فيه ولا تأمل ولا نظر الا عن المحقق في الشرائع حيث نسب الحكم الى الرواية والشهيد في الدروس لنسبة الحكم الى المشهور وهو منهما مشعر بنوع تردد منهما فيه ولعل ذلك منهما لمخالفة الحكم للعمومات القطعية من الكتاب والسنة وخصوص ما تقدم من النصوص المتضمنة للنهي عن طلاقه المصرحة بجواز النكاح من دون تقييد بالدخول. ولكن يتعين تقييد الجميع بالنصوص الدالة على هذا التفصيل المعمول بها بين الاصحاب كموثق عبيد بن زرارة عن الامام الصادق - عليه السلام - عن المريض اله ان يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال - عليه السلام -: (لا ولكن له ان يتزوج ان شاء فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل) [1]. وصحيح ابي ولاد الحناط عنه - عليه السلام - عن رجل تزوج في مرضه؟ فقال - عليه السلام -: (إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل) [2]. وصحيح زرارة عن احدهما - عليهما السلام -: (ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل

[1] الوسائل باب 21 من ابواب اقسام الطلاق حديث 2.
[2] الوسائل باب 18 من ابواب ميراث الازواج حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست