responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 488
[ ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض ] ودليل صحة الرجوع انما يدل عليها مع انحصار سبب الفسخ في الطلاق لا مع فرض حصول سبب آخر له. قبول قول المرأة بانقضاء العدة 8 - (و) المعروف بين الاصحاب انه (يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض) في زمان يمكن فيه ذلك واقله ستة وعشرون يوما ولحظتان احداهما: بعد وقوع الطلاق والاخرى: للخروج عن العدة أو لتحقق الطهر الثالث. وتصوير ذلك: ان يطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تحيض اقل الحيض ثلاثة ايام ثم تطهر اقل الطهر عشرة ايام ثم تحيض اقل الحيض ثم تطهر عشرة ايام ثم تحيض وقد يتفق الاقل نادرا بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات بان يطلقها بعد الوضع وقبل رؤية دم النفاس المعدود بحيضة ولا حد لاقله بلحظة ثم تطهر عشرة ثم تحيض ثلاثة ثم تطهر عشرة ثم ترى الحيض لحظة. ويشهد لقبول قولها فيه صحيح زرارة أو حسنه عن ابي جعفر - عليه السلام -: (الحيض والعدة للنساء إذا ادعت صدقت) [1]. وصحيحه الاخر عنه - عليه السلام -: (العدة والحيض الى النساء) [2]. وخبر الطبرسي عن ابي عبد الله - عليه السلام - في قوله تعالى: (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) قال: (قد فوض الله الى النساء ثلاثة اشياء: الحيض والطهر والحمل) [3].

[1] الوسائل باب 24 من ابواب العدد حديث 1.
[2] الوسائل باب 47 من ابواب الحيض حديث 2 كتاب الطهارة.
[3] الوسائل باب 24 من ابواب العدد حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست