responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 471
[ الدائم ] تطليقتين يحل له ان يراجعها ان اراد مولاها؟ قال: (لا) قلت ارأيت ان وطئها مولاها ايحل للعبد ان يراجعها؟ قال - عليه السلام -: (حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول) [1]. ونحوه خبر عبد الملك (2) وصحيح الحلبي (3). والرابع: ان يكون بالعقد (الدائم) فلا يكفي نكاح المتعة ولا يحصل به التحليل اتفاقا نصا وفتوى كما في الحدائق بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر. ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما - عليهما السلام - عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول؟ قال - عليه السلام -: (لا) (4). وموثق هشام بن سالم عن ابي عبد الله - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال - عليه السلام -: (لا حتى تدخل فيما خرجت منه) (5). وخبر الصيقل عنه - عليه السلام - قال: قلت له: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال - عليه السلام -: (لا لان الله تعالى يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فان طلقها والمتعة ليس فيها طلاق) (6). ونحوها خبر الصيقل الاخر (7).

[1] الوسائل باب 37 من ابواب اقسام الطلاق حديث 2. (2 - 3) الوسائل باب 37 من ابواب اقسام الطلاق حديث 1 - 3. (4) الوسائل باب 9 من ابواب اقسام الطلاق حديث 2. (5) الوسائل باب 9 من ابواب اقسام الطلاق حديث 3. (6 - 7) الوسائل باب 9 من ابواب اقسام الطلاق حديث 4 - 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست