responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 325
[ مع القدرة ] وظاهر المسالك ان القائل به جماعة والاخير اظهر إذ غاية ما يثبت بالدليل اعتبار التمكين التام ولا دليل على اعتبار ازيد من ذلك. وما عن كشف اللثام من انه لا يتحقق التمكين التام الا بالاظهار واضح الفساد سيما وقد افاد انه لا يحصل بدون الاظهار باللفظ والنصوص [1] الدالة على عرض نفسها عليه كل غدوة وعشية ان كانت دالة على لزوم ذلك عليها لزم اعتبار ذلك في وجوب النفقة فان تركه حينئذ موجب للنشوز والا فلا دليل على اعتبار ذلك ايضا. فالمتحصل مما ذكرناه: ان المعتبر في وجوب الانفاق التمكين الذي يعد عدمه نشوزا ولعل ذلك مراد المصنف - ره - في المقام حيث قال: والتمكين التام (مع القدرة). ثمرات الخلاف في شرطية التمكين ومانعية النشوز ثم ان الاصحاب فرعوا على النزاع في شرطية التمكين ومانعية النشوز فروعا: منها: انه لو تنازع الزوجان في التمكين والنشوز بان ادعى الزوج النشوز والزوجة التمكين قالوا: انه على القول بالشرطية يكون قول الزوج مقدما إذ الاصل عدم التمكين وعلى القول بالمانعية يقدم قولها لاصالة عدم تحقق النشوز الموجب لسقوط ما وجب بالعقد. اقول: يتم ذلك على ما ذكروه في التمكين المعتبر ولا يتم على ما اخترناه لان اصالة الصحة في فعل المسلم تقتضي موافقة قولها للاصل وكونها منكرة. ومنها: ما لو لم يطالب الزوج من الزوجة بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت مدة لذلك فانه على القول باعتبار التمكين لم تستحق المرأة النفقة

[1] الوسائل باب 79 من ابواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست