responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 22
[ المعين ] الاتية. ويعتبر ان يكون المذكور الاجل (المعين) المحروس من الزيادة والنقصان فلا يجوز ان يكون كليا كشهر من الشهور ولاغير محروس من الزيادة والنقصان كقدوم الحاج بلا خلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه. ويشهد به مضافا الى ذلك والى اعتبار كونه معلوما كما في صحيح الهاشمي المتقدم واعتبار التسمية كما في صحيح زرارة المتقدم جملة من النصوص كخبر ابان ابن تغلب: قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال - عليه السلام -: (تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة) الحديث [1]. وخبر هشام بن سالم قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: (يقول اتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما) [2]. وخبر محمد بن اسماعيل عن الامام الرضا - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو اقل أو اكثر؟ قال - عليه السلام -: (إذا كان شيئا معلوما الى اجل معلوم). قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال - عليه السلام -: (نعم) [3]. وخبر هشام عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت: اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال - عليه السلام -: (اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به) الحديث [4].

[1] الوسائل باب 18 من ابواب المتعة حديث 1.
[2] الوسائل باب 18 من ابواب المتعة حديث 3.
[3] الوسائل باب 25 من ابواب المتعة حديث 1.
[4] الوسائل باب 20 من ابواب المتعة حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست