responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 89
[... ] من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء ايضا، في غير محله. نعم، الظاهر عدم جواز الوطء في الدبر، لاطلاق النصوص، ولاشتراك الدبر والقبل غالبا في الاحكام، وهو الذي يقتضيه اطلاق كلمات الاصحاب. ولو شك في بلوغ امرأة يحكم بعدم جواز وطئها، لا لان الحل على بلوغ التسع فالشك فيه شك في المعلق كما افيد، فان الشك في الحرمة مورد لاصالة البراءة بل لاستصحاب بقاء الصغر وعدم البلوغ. ولو اثم ودخل بها، فهل تحرم بذلك عليه ابدا مطلقا، أو في خصوص صورة الافضاء، ام لا تحرم عليه؟ وجوه واقوال، سيأتي التعرض لها عند ذكر المصنف ره هذه المسألة في المحرمات. انما الكلام في المقام في انها هل تخرج بذلك عن زوجيته، ام لا كما عن السرائر والجامع والشرايع وكشف اللثام وغيرها؟ والاظهر هو الثاني، لصحيح حمران عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضها فافضاها، فقال (عليه السلام): ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها اقل من ذلك بقليل حين افتضها فانه قد افسدها وعطلها على الازواج، فعلي الامام ان يغرم ديتها، وان امسكها ولم يطلقها حتى تون فلا شئ عليه (1) ونحوه في ذلك خبر بريد (2). واستدل للقول الاول بمرسل يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عنه (عليه السلام): إذا خطب الرجل المرأة، فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، فرق بينهما ولم 1 - الوسائل باب 45 من ابواب مقدمات النكاح حديث 9. الوسائل باب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 3.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست