responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 77
[.... ] عليه بان في سنده معاوية بن حكيم، وهو ان كان ثقة جليلا الا ان الكشي قال انه فطحى، في غير محله، فان الحجة لا تنحصر في الصحيح بل الموثق حجة بلا كلام، مع ان ما افاده الكشي غير ثابت. وخبر يونس بن عمار، قلت لابي عبد الله أو لابي الحسن (عليه السلام): اني ربما اتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت الى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم، وقد ثقل ذلك علي؟ فقال (عليه السلام): ليس عليك شئ وذلك لك (1). وصحيح ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال (عليه السلام) لا بأس إذا رضيت. قلت: فاين قول الله عزوجل (فآتوهن من حيث امركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله، ان الله عزوجل يقول (نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم) (2) ونحوها غيرها من النصوص. ولكن صحيح ابن ابي يعفور يقيد الجوار بالرضا، وهو يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق سائر النصوص، سيما مع كونه موافقا للاعتبار، نظرا الى عدم كون ذلك من حقوق الزوجية، وعليه فيتوقف جوازه على " رضاها " الا ان الظاهر - كما افاده في الجواهر - انه لم ير قائل بهذا التفصيل، بل على خلافه الاجماع المركب. وقد استدل للقول الاخر بجملة من النصوص، كمصحح معمر بن خلاد قا قال لي أبو الحسن (عليه السلام): اي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني اهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: ان اليهود كانت تقول إذا أتى الوسائل باب 73 من ابواب مقدمات النكاح حديث 8. (2) الوسائل باب 73 من ابواب مقدمات النكاح حديث 2.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست