responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 305
(الثانية: لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فافضاها حرمت عليه ابدا) التاسع: لا يحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة بلا خلاف، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء ان خته ان امه. نعم، في خصوص ابنته دل خبر ضعيف على الحرمة، وهو مرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله، قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين، فولد لهذا غلام وللاخر جارية، ايتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال (عليه السلام): نعم، سبحان الله لم لا يحل. فقال: انه كان صديقا له، قال: وان كان فلا بأس. قال: فانه كان يفعل به، قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج [1] ولكن لارساله وعدم العمل به لا يعتمد عليه. افضاء من لم تبلغ تسع سنين يوجب الحرمة الابدية (الثانية: لو دخل بصبية) عقد عليها التي (لم تبلغ تسعا فافضاها حرمت عليه ابدا) على المشهور. وفي الجواهر: اجماعا محكيا صريحا عن الايضاح والتنقيح وكنز الفوائد وغاية المراد، وظاهرا في المسالك ومحكى كشف الرموز والمقتصر والمهذب البارع بل والسرائر، ان لم يكن محصلا بل لعله كذلك، انتهى. وعن الشيخين في المقنعة والنهاية والحلي ان الدخول بها موجب للحرمة الابدية وان لم يفضها، ونقله بعضهم عن المفيد ايضا، وعن الكفاية نسبته الى جماعة، وعن ظاهر المفاتيح وشرحه نوع ميل إليه، واختاره في المستند.

[1] الوسائل باب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست