responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 253
(وكذا تحرم بنت اختها، واخيها، الا مع اذن العمة والخالة، ولو عقد من دون اذنهما بطل. ] على الكبرى. واما في الصورة الخامسة فيجري ما ذكرناه في الفصل السابق فيما لو عقد الوليان على الصبية، فراجع. تزويج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الخامسة: (وكذا تحرم) جمعا (بنت اختها) اي الزوجة (واخيها الا مع اذن العمة والخالة، ولو عقد من دون اذنهما بطل) كما هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به اجده في شئ من ذلك، بل الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه انتهى. وعن القديمين الجواز مطلقا - اي مع الاذن وبدونه - وناقش الشهيد الثاني في صحة النسبة، وعن الكافية نفي البعد عنه. وعن الصدوق في المقنع المنع مطلقا. والنصوص الواردة في المسألة على طوائف: الاولى: ما يدل على المنع مطلقا، كصحيح الحذاء، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على اختها من الرضاعة [1] ونحوه غيره. الثانية: ما يدل على الجواز كذلك، كخبر علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها، قال (عليه السلام):

[1] الوسائل باب 30 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست