responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 55
[ الفصل الثاني في الرهن ] الفصل الثاني في الرهن وهو لغة: الثبوت والدوام، ومنه نعمة الله راهنة، وفي المسالك: ويطلق على الحبس بأي سبب كان، قال الله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) [1] وفي المنجد: الرهن حبس الشئ مطلقا، وفي عرف الفقهاء واصطلاحهم: أنه وثيقة لدين المرتهن، ومرادهم بما طفحت به عباراتهم من انه شرعا وثيقة لدين المرتهن ذلك، وإلا فمن المعلوم انه ليس له حقيقة شرعية، ثم الغرض الاشارة الاجمالية إلى ما هو موضوع الحكم في المسائل الاية لا التعريف الجامع المانع. فالايراد عليه بانه يرد على عكسه الرهن على الدرك وعلى الاعيان المضمونة كالمغصوب، في غير محله، مع انه يمكن أن يكون نظر المعرفين له بذلك إلى عدم جواز الرهن على المذكورات، بل في تخصيص جماعة منهم الجواز بالدين الثابت اشعار بعدم صحة الرهن عليها، مع انه قد يتكلف الجواب على تقدير الجواز بأن الرهن عليها إنما هو لا ستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذر العين. وربما أورد عليه بإيرادات لفظية، والامر سهل. وكيف كان: فتمام النظر يستدعي البحث في مقامات: الاول: في عقده والمتعاقدين، وفيه مسائل: الاولى: لا اشكال ولا خلاف في ثبوت الرهن في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات الدين أو المذهب، كذا في الجواهر، والنصوص المستفيضة شاهدة به ستمر عليك جملة منها.

[1] سورة المدثر آية 38.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست