responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 214
[ وفي المقر له اهلية التملك ] بيان ما يعتبر في المقر له الثالث: المقر له (و) قد طفحت كلما تهم بانه يشترط (في المقر له اهلية التملك)، إذ مع عدمها يلغو الاقرار فلا عبرة به، فلو اقر بشئ لجماد بطل. فهل يقبل الاقرار للحمل ام لا؟ فيه تفصيل، إذ تارة يبين سببا يفيد الملك له كوصية أو ارث يمكن في حقه، واخرى يبين سببا لا يفيد الملك له كالجناية والمعاملة معه وما شاكل، وثالثة لا يبين سببا. اما في الصورة الاولى: فالظاهر صحة اقراره، لانه يملك وان كان استقرار ملكه له مشروطا بسقوطه حال حياته، فلو قال ان للحمل دينا في ذمتي لو صية مثلا ملك الحمل ذلك بالفعل، وان لم يكن مستقرا، وليس من قبيل الاقرار على حق ثابت في المستقبل - لفرض مالكيته - ويمكن ان يقال: انه اقرار بوصية أو سبب للارث، وهما امران سابقان على الاقرار. واما في الصورة الثانية: فالوجه الصحة عند المصنف ره والمحقق والشهيدين وسيد الرياض، بل نسبه ثاني الشهيدين الى الاكثر، قالوا: نظرا الى مبتدأ الاقرار والغاء ما يبطله نحو غيره من صور تعقيب الاقرار بالمنافي. واورد عليه: بان الكلام كالجملة الواحدة، ولا يتم الا بآخره، وقد نافي اوله فلا عبرة به كالاقرار المعلق على الشرط. واجابوا عنه: بان كون الكلام كالجملة الواحدة يتم فيما هو من متمماته كالشرط والصفة لا فيما لا تعلق به، بل ينافيه، ومن ثم اجمعوا على بطلان المعلق دون المعقب بالمنافي.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست