responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 209
[... ] ومنها: ما عن الشيخ في التهذيب من حملها على ما إذا اجتمع معها غسل الجنابة. وفيه: مضافا إلى كونه حملا لا شاهد له، ان موثق الساباطي بقرينة قوله (عليه السلام): إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة... الخ يأبى عن هذا الحمل. ومنها: ما عن المصنف رحمه الله في المختلف من تقييده هذه النصوص بما إذا لم يكن وقت صلاة، وإليه يرجع ما عن بعضهم من ان مشروعية الوضوء هنا ليست لتكميل الاغسال، وانما هي لرفع موجبه وهو الحدث الاصغر، فإذا اراد الصلاة وجب عليه الوضوء لذلك. وفيه: ان قوله (عليه السلام) في الموثق: ليس عليه قبل ولا بعد فقد اجزأ عنه الغسل. وقوله (عليه السلام) في المكاتبة: لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة. يدلان على عدم صحة هذا الحمل. فتحصل مما ذكرناه: ان الاقوى هو اجزاء كل غسل عن الوضوء، إلا انه من جهة عدم افتاء الاكثر لا ينبغي ترك الاحتياط. وعليه فالفرق بين غسل الجنابة وغيره انما هو في عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة، ومشروعيته مع غيره. تنبيهان الاول: هل يعتبر تقديم الوضوء على الغسل، ام يخير بين ايجاده قبله أو بعده وان كان التقديم افضل؟ وجهان بل قولان: المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا هو


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست