responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 210
[... ] الثاني، كذا في الجواهر والحدائق، وعن الحلي: نفي الخلاف في عدم الشرطية، وعن الشيخ في بعض كتبه والمفيد وأبي الصلاح وابني بابويه وغيرهم: الاول، وعن الذكرى: ان ايجاب التقديم اشهر، ويساعده ما في محكي الامالي المتقدم. ويشهد للاول: مرسل ابن أبي عمير المتقدم المعتضد بالنصوص الكثيرة المتضمنة ان الوضوء بعد الغسل بدعة، وخبر ابن يقطين المتقدم، إذ في بعض نسخه: فتوضأ ثم اغتسل. ودعوى اتحاد مرسله الاول مع الثاني فلم يثبت وجود القيد فيه. فيها ما عرفت من عدم الاتحاد، كما ان دعوى اعراض الاصحاب عن ظاهره مندفعة بما عرفت من التزام جماعة بمضمونه، فلا مخرج عن ظاهره، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص. فالاظهر هو الاول. الثاني: هل الوضوء شرط في صحة الغسل أو كماله على القولين، أم يكون شرطا لما يشترط بالوضوء كالصلاة ونحوها؟ وجهان، تظهر الثمرة في ما يحرم على الحائض كاللبث في المساجد كما لا يخفى. اقول: وان كان يشهد للاول ظاهر النصوص، إلا انه بعد التدبر الكامل في النصوص المتضمنة لمشروعية الاغسال المسنونة والواجبة كغسل الجمعة والاستحاضة والنفاس وغيرها من الاغسال، يظهر عدم الاشتراط، وانه يتعين صرف هذه النصوص عن ظاهرها وحملها على اعتبار الوضوء في الغايات الموقوفة على الوضوء فانها مع كونها في مقام البيان، خالية عن ذكر الوضوء، مضافا إلى ان نصوص عدم وجوب الوضوء كالصريحة في ان مورد النفي والاثبات اجزاء الغسل عن الوضوء وعدمه لا اعتباره في صحته أو كماله، مع ان مرتكزات المتشرعة ايضا تساعد على ذلك، مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم اعتبار الوضوء لو كان على المكلف اغسال متعددة ونوى الجنابة،


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست