responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 207
[... ] عليه قبل ولا بعد فقد اجزء عنه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد اجزأها الغسل. ومرسل (1) حماد بن عثمان عن الامام الصادق (عليه السلام): في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ايجزيه عن الوضوء؟ فقال (عليه السلام): وأي وضوء اطهر من الغسل. ومكاتبة (2) عبد الرحمن الهمداني إلى أبي الحسن (عليه السلام): سألته عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة، فكتب (عليه السلام): لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة وغيره. هذا مع اعتضادها بالاخبار الكثيرة الواردة في ابواب الدماء الثلاثة الامرة بالغسل والصلاة عقيبه مع ورودها في مقام الحاجة، فلو كان الوضوء واحبا لامر به، ويعضدها ايضا ما ورد في التيمم حيث لم يتعرض فيه للتعدد، وما دل على اتحاد غسل الحيض وغسل الجنابة، وما دل من نصوص التداخل على اجزاء بعض الاغسال عن بعض بلا اشارة إلى الوضوء فيها، والجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي الالتزام بارادة مجرد ثبوت المشروعية من الاخبار الاول. ثم ان القائلين بالوجوب - مع عدم ذكر اغلبهم جميع النصوص الدالة على عدم الوجوب - اجابوا عن هذه النصوص بأجوبة منها: ما عن جملة من المحققين: وهو ان اعراض الاصحاب عنها مع كثرتها وتظافرها يوهنها ويكشف عن خلل فيها، أما من حيث الصدور، أو جهة الصدور، أو من حيث الدلالة فيسقطها عن درجة الاعتبار. وفيه: ان بعض عبارات القوم لا يابى عن الحمل على مجرد المشروعية. لا حظ (1 - 2) الوسائل - باب 33 - من ابواب الجنابة حديث 1 - 3 - 4 - 2.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست