responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 206
[... ] وانما امر بايجاده قبل الغسل لكونه افضل الفردين ولا ثالث. إذ الالتزام بحملها على ارادة شرطية التقديم لصحة الوضوء ورافعيته للحدث واضح البطلان كالالتزام بالوجوب أو الاستحباب النفسي، وحملها على الثاني على ما هو بناء المشهور ليس بأولى من حملها على الاول، بل العكس اولى، إذ حمل ما ظاهره شرطية الوضوء لصحة الغسل بعد تعذر الالتزام بها على شرطيته لكماله هو احسن المحامل. وفيه: اولا: انه لا وجه لحمل المطلق منها على المقيد لعدم التنافي الذي هو الملاك للحمل بينهما لا مكان ثبوت كلا الحكمين في الواقع، وعليه فما ذكر لو تم فانما هو في مرسل ابن ابي عمير لا صحيحه الثاني، فانه ظاهر في ارادة عدم الاجتزاء بالغسل عن الوضوء للصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة. ودعوى اتحاده مع المرسل الاول، وتخيل التعدد إنما نشأ من روايته في المرسل الاول عن رجل، وفي الثاني عن حماد، مخالفة للظاهر، فان الخبرين مختلفان من حيث المتن فلا حظهما. وثانيا: ان جماعة من الاصحاب كالمفيد واللبيين وغيرهم التزموا بشرطية التقديم ووجوبه، فمع مساعدة الدليل لا مانع من الالتزام بذلك. فالصحيح في الجواب عنها: انها معارضة مع جملة من النصوص الصريحة في عدم الوجوب كصحيح (1) محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام): الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء اطهر من الغسل. وموثق (2) الساباطي عن الامام الصادق (عليه السلام): في الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس (1 - 2) الوسائل - باب 33 - من ابواب الجنابة حديث 1 - 3 - 4 - 2.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست