responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 234
[... ] الاول: خبر عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه السلام: لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال [1] بتقريب ان السبق - بسكون الباء - مصدر لكلمة سبقه الى كذا، اي تقدمه وغلبه على كذا، فالمراد من نفيه نفي المشروعية، ومقتضى اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بغير رهان. وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف لمعلى بن محمد، فتأمل فانه من مشايخ الاجازة. وثانيا: انه لم يثبت كون السبق بسكون الباء، ومن المحتمل ان يكون بفتحها، بل عن الشهيد ره انه المشهور، والسبق بالفتح هو العوض، ونفيه ظاهر في فساد المراهنة، لظهوره في نفي استحقاقه، فلا يصح الاستدلال به للاجمال. الثاني: اطلاق ادلة القمار، لانه مطلق المغالبة ولو بدون العوض. وفيه: ان القمار لا يصدق بدون الرهان والعوض. الثالث: ما دل على حرمة اللهو. وفيه: اولا: ما تقدم من ان اللهو بقول مطلق لا دليل على حرمته. وثانيا: ان المسابقة إذا كانت لغرض عقلائي لا تكون لهوا. فالمتحصل انه لا دليل على حرمتها، والاصل يقتضي الجواز، مع انه يدل على. جوازها - مضافا الى الاصل - السيرة القطعية القائمة من المسلمين على المباراة في عدة امور كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها، وما ورد من مصارعة الحسنين عليهما السلام بامر النبي صلى الله عليه وآله ومكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة امهما [2].

[1] الوسائل باب 3 من كتاب السبق والرماية حديث 2.
[2] المستدرك باب 4 من ابواب السبق والرماية.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست