responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 233
[... ] ورد في تفسير الآية المتقدمة (واعدوا لهم)... الخ الى غير تلكم من الآثار. وعلى الجملة ان سعادة الانسان وهي بلوغه منتهى كماله وغاية فعليته بحسب نوعه معقودة بقوة جسمه وروحه، ومن الواضح ان للرياضية البدنية والروحية اثرا عظيما في ذلك. واما الرياضات التي لا تترتب عليها هذه الغايات ولا تكون مضرة ففيها خلاف، والحق ان يقال ان تلك الرياضات على اقسام: الاول: الفعل لغاية الالتذاذ بلا قصد غاية اخرى، ويعبر عنه باللعب. الثاني: الفعل الخالي عن الغاية، ويعبر عنه باللغو. الثالث: الفعل الموجب لاشتغال النفس باللذائد الشهوية بلا قصد غاية، ويعبر عنه باللهو. وقد مر في المكاسب المحرمة تفصيل القول في كل واحد من هذه الثلاثة، وبينا هناك ان جميع تلكم جائزة وليس شئ منها محرما. المباراة بغير رهان الثاني: في انه في الافعال الجائزة - كرمي الحجارة، والسير مع السفينة أو الطيارة، وما شاكل - هل تجوز المباراة والمغالبة بغير عوض، ام لا؟ وملخص القول فيه: انه لا اشكال في جواز المسابقة في بعض الافعال، انما الكلام في غير ما نص على الجواز فيه، كالمصارعة، والمباراة على المراكب والسفن والبقر والكلاب والطيور، ورمي البنادق، والوقوف على رجل واحدة، وحفظ الاخبار والاشعار، والجرى على الاقدام، وحمل الاثقال، وما شاكل. وقد استدل لعدم الجواز بوجوه:


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست