responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 15
[... ] وقد عرفت ان هناك قولين آخرين: احدهما: ما عن بعض المدققين، وهو ان الاجارة تمليك للعين في جهة خاصة في مدة مخصوصة. واورد عليه المحقق الاصفهاني ره بان معروض الملكية ان كان نفس تلك الجهة عاد محذور تعلق الملكية بالمنفعة. وان كان هي العين المخصصة بجهة والعين المتحيثة بحيثية مخصوصة بما هي مقيدة بها، لزم اجتماع ملكين استقلاليين على عين واحدة، وتقييدها بالجهة تارة واطلاقها اخرى لا يوجب تعدد الموضوع. وفيه: ان عدم اجتماع ملكين استقلاليين في مورد واحد، ليس من جهة عدم اجتماع اعتبارين فان ذلك في نفسه أمر ممكن، بل عدم الاجتماع يكون بالعرض وبواسطة التنافي في الاثار، فإذا فرضنا كون الملكين نحوين، ولكل منهما أثر لا ينافي الاخر، لا مانع من الالتزام باجتماعهما. فالصحيح ان يورد عليه بأن الاجارة ليست معاملة تأسيسية شرعية، بل هي معاملة عقلائية متداولة بين جميع العقلاء امضاها الشارع الاقدس من دون ان يتصرف في مفهومها، ومن الواضح ان العقلاء والعرف في مقام الاجارة لا يملكون العين. مع انه لو تم ذلك في اجارة العين لا يتم في اجارة الحر نفسه للعمل، فانه لا يملك نفسه، وهذا واضح جدا. فهذا القول مما لا يمكن الالتزام به. ثانيهما: ما عن المحقق الخراساني ره، وهو ان الاجارة جعل العين بالاجرة، وهي اضافة خاصة في قبال اضافة الملكية. وبعبارة اخرى: هي عبارة عن التسليط على العين للانتفاع بها بعوض. وفيه: انه للسلطنة على العين معان: الاول: السلطنة التكليفية، اي الترخيص التكليفي في التصرف فيها.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست