responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 315
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز لبعه مرابحة [... ] أصول مذهبنا، إذ ليس بيع مرابحة ولا إجارة ولا جعالة محققة، فإنه يرده أولا: ما أفاده المصنف في محكي المختلف: بأنه تحمل النصوص على الجعالة، وعدم مضرية جهالة العوض فيها بمثل هذه الجهالة غير الؤدية الى التنازع. وثانيا: أن القواعد المشار إليها ليست بنحو لا يقبل التخصيص، كي يرد الاخبار الصحيحة لذلك. ولا يخفى أن النصوص وإن احتصت بما لو قال التاجر للدلال بذلك، إلا أنه يثبت فيما لو بدأ الدلال بطلب التقويم أيضا، لعدم الفرق بينهما. ودعوى أنه في الصورة الاولى جعالة، وفي الثانية ليست كذلك - تتوقف على مضرية الايجاب المتأخر، وقد مر الكلام فيه في أول كتاب البيع، فالاظهر عدم الفرق بين الصورتين. فما عن المختلف والدروس وجامع المقاصد من الفرق بينهما، وأن الزيادة في الصورة الاولى للدلال، وفي الثانية للتاجر، وإنما يستحق الدلال اجرة المثل لعمله - ضعيف، كما أن ما في الشرائع وغيرها من استحقاقه اجرة المثل لعمله مطلقا - في غير محله. ولو لم يتم ما ذكرناه، فالظاهر عدم استحقاق اجرة المثل، إذ لم يذكروا له وجها سوى فاعدة الاحترام، وهي لا تصلح لاثبات الضمان، إذ مدركها إما قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه (1) أو قوله (صلى الله عليه وآله): حرمة ماله كحرمة دمه (2) أو قوله (عليه السلام): لا يصله ذهاب حق أحد (3) وشئ 1 - الوسائل باب 3 من ابواب احكام المصلي. 2 - الوسائل باب 3 من ابواب القصاص في النفس حديث 3. 3 - الوسائل باب 40 من ابواب الشهادات حديث 1 و 4.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست