responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 473
[... ] وقوله على المعيب. وفيه: اولا: الموضوع في النبوي تلف المبيع، ووصف الصحة وكذا ما بمنزلته ليس مبيعا ولا جزء منه، وحمله على كون ذكر التلف من باب كونه اظهر الافراد يحتاج الى قرينة. وثانيا: ان الوصف لم يقع عليه العقد، ففرض العقد كأن لم يكن غير مؤثر في ضمان الوصف وترتب حكم الخيار. وقد يقال في تقريب ما افاده الشيخ ره: بان المستفاد من النبوي تنزيل لتلف، والنقص قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، ولازم ورود العقد على الناقص اجراء احكام خيار العيب. وفيه - مضافا الى الايراد الأول الذي اودناه على ما افاده الشيخ ره - ان غاية ما يستفاد من كون التلف من البائع دخوله في ملك البائع، بحيث يضاف إليه التلف وهو ملكه، وليس لازم ذلك فرض دخوله في ملك البائع قبلا أو فرض وقوع التلف قبل العقد كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص. وربما يستدل لجواز الرد بل على اخذ الارش: بحديث لاضرر بدعوى ان المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث، وحيث انه ربما تكون الحاجة ماسة الى المعاوضة، فيكون فسخها ايضا ضررا عليه، فله الامساك واخذ الارش، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين. وفيه: اولا: ما تقدم من ان حديث لاضرر لا يصلح لاثبات الخيار. (1) الوسائل - باب 17 - من ابواب الخيار.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست