responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 412
[... ] في بيع وعن بيعين في بيع [1]، فانهما قد فسرا بذلك مجمل لا يمكن الاستناد إليه في حكم وهو واضح ومنها: النبوي انه صلى الله عليه وآله قال: لا يحل صفقتان في واحدة [2] قال السيد ابن زهرة بعد نقله: وذلك بان يقول: ان كان بالنقد فبكذا، وان كان بالنسيئة فكبذا، وهو ضعيف السند للارسال ومنها: خبر محمد بن قيس عن امير المؤمنين (عليه السلام) بسند معتبر: من باع سلعة فقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها باي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له الا اقلهما وان كانت نظرة، قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين احدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم احدهما قبل الصفقة [3] وقد حمله بعض على اادة البطلان وكون المشتري ضامنا للمبيع التالف في يده بالثمن الأقل بعد دعوى كون القيمة بحسب الغالب بمقدار الثمن المعين على تقدير النقد وفيه: انه لم يذكر في الخبر ما يشهد لكونه في مقام بيان حكم صورة التلف خاصة وقد حمله بعضهم على صورة كون الزيادة من باب الشرط، وكون الثمن هو الأقل اي الصورة الثالثة المتقدمة واصر على المحقق الاصفهاني ره، وهو وان كان خلاف الظاهر جدا لأن قوله في الخبر وكذا نظرة جعل الثمن هو زائد على تقدير النظرة، ويؤكده قوله فخدها باي ثمن شئت الصريح في تعدد الثمن، الا ان الحمل على الصورة الاولى أو الثانية مستلزم للتعبد بملكية الأقل مؤجلا من دون

[1] الوسائل باب 2 من ابواب العقود حديث 3 4
[2] المستدرك باب 2 من ابواب احكام العقود حديث 2 ورواه في الغنية ايضا
[3] الوسائل باب 2 من ابواب احكام العقود حديث 1

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست