responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 336
[... ] تلف العين مسقط لهذا الخيار الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف فانه يسقط الخيار هنا، فها هنا فروع: الأول: انه لو تلف العين حقيقة يسقط الخيار. والوجه فيه امران: احدهما: ان الرد علق في المرسل على قيام العين بعينها، وعدم ذلك تارة بتغير هيئتها وخصوصية من خصوصياتها، واخرى بتلف العين، ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. ثانيهما: ان الحق في هذا الخيار في نصوص الباب علق على الرد، فاما ان يكون حقيقة هذا الخيار بخلاف سائر الخيارات حق رد العين، أو تكون مثلها حق فسخ العقد، غاية الأمر مقيدا بفسخه برد العين. وعلى اي تقدير مع انتفاء الموضوع لا يعقل الرد، فلا يكون الحق باقيا. الثاني: انه إذا خرجت العين عن ملكه بانتقالها الى الغير أو بانعتاقها يسقط هذا الخيار. والوجه فيه: ان مقتضى اطلاق الصحيح فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ان اخراجه عن ملكه وسلب هذا الأمر الاعتباري منه موجب لسقوط حق الرد. وبهذا البيان يمكن تصحيح الاستدلال الشيخ ره بالمرسل، فانه لا تكون العين قائمة بعينها. اضف الى ذلك ما تقدم من كون هذا الحق متعلقا بالرد، فمع خروجه عن ملكه لا يكون الموضوع باقيا، إذا المراد بالرد ليس هو الرد الخارجي بل رد الربط الملكي، ومع زوال الملك لا ربط ملكي كي يرجع الى البائع. الثالث: انه لو عاد الملك الى المشتري فهل يجوز رده كما عن الشيخ والمفيد،


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست