responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 25
[ واقسامه سبعة: الأول: خيار المجلس ] والظاهر ان نظره قده الى ان العقد يقتضي اللزوم، وكون احد العوضين فقط عوضا عن الاخر والمخرج عن الامر الاول هو الخيار وعن الثاني ظهور العيب، فانه يوجب اخذ الارش مع المبيع. اقسام الخيار إذا عرفت ما ذكرناه فيقع الكلام في اقسام الخيار، (و) احكامه، اما (اقسامه) فقد ذكر المصنف هنا منها (سبعة) وفي بعض الكلمات انها ثمانية، وفي اخر انها اربعة عشر. قال صاحب الجواهر: وليس ذلك خلافا انما هو مجرد جمع واستقصاء. والحق في بيان الجامع لها ان الخيار تارة: يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا كخيار المجلس والحيوان، واخرى: يكون بجعل من المتعاملين مثل شرط الخيار، وثالثة: يكون وسطا بينهما بان يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط أو وصف، أو عدمه، أو عمل خارجي وتبين خلافه، فانه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ، والكلام يقع أو لا فيما يكن بجعل شرعي ابتداء. خيار المجلس (الاول: خيار المجلس) قال الشيخ: المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين. أو لكن: ليس في ادلة هذا الخيار لفظ المجلس ولا مكان المتبايعين، بل في النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق، ويستظهر من ذلك اعتبار الاجتماع العرفي


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست