responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 201
[... ] تصرف المغبون بعد العلم بالغبن الثالث: تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن ذكره بعضهم، والمشهور بين الأصحاب عدم سقوط الخيار به، وفي الحدائق: وظاهرهم انه سواء كان المتصرف الغابن في مال المغبون أو بالعكس خرج به عن الملك كالبيع لم منع من الرد كالاستيلاد ام لا، ولهم في هذه المسألة تفاصيل وشقوق انهاها شيخنا في الروضة والمسالك الى ما يزيد على مائتي مسألة. انتهى. فالكملا في موردين: الأول: في التصرف غير المخرج عن الملك. لا اشكال في مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا بلزوم العقد مع قصده ذلك، فانه حينئذ اسقاط فعلي، كما لا اشكال في عدم مسقطية التصرف لا بعنوان الالتزام بالبيع إذا كان الاطلاع، بل الظاهر اجماعهم عليه. واما التصرف بعد العلم بالغين مع عدم كونه اجازة فعلية: فقد استدل على مسقطيته بطريقين: من ناحية المانع. ثانيهما: من ناحية عدم المقتضى. اما الأول: فهو اطلاق بعض معاقد الاجماعات، وعموم العلة في خبر الحيوان، وقد تقدم الكلام عليهما في خيار المجلس وعرفت عدم تماميتهما. واما الثاني: فتقريبه: ان مدرك خيار الغبن اما حديث نفي الضرر، واما الاجماع، والأول لا يشمل المقام، لأنه كما لا يشمل المعاملة الغبنية التي اقدم عليها، كذلك لا يشمل المعاملة الضررية التي رضي المغبون بها بقاء، فانه لا يكون اللزوم بقاء ضرريا، بل الضرر ناش من اختيار المغبون حقيقة.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست