responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 163
[... ] وفيه: ان غاية ما يثبت بالدليل خروج الشروط الابتدائية عن تحت ادلة الشروط ام تخصيصا أو تخصصا، واما لزوم كونه في ضمن التزامين وعدم كفاية ما هو في ضمن التزام واحد فمما لم يدل عليه دليل، بل النصوص الاتية تدل على عدم لزوم ذلك. ومنها: ما في المكاسب ايضا، وحاصله: ان دليل الشرط انما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه، ومشروعية الفسخ لابد لها من دليل، وقد وجد في العقود من جهة مشروعية الاقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان فيها، ولم يثبت ذلك في الايقاعات. وفيه: انه لم تثبت مشروعية الفسخ في العقود - اي الفسخ الذي يجعل للمشروط له - بل الثابت عدمها قبل الشرط، ومشروعية الاقالة والفسخ بسبب خيار المجلس أو الحيوان لا توجب مشروعية الفسخ بسبب آخر، مع انها غير ثابتة، بالاضافة الى الأجنبي، ويصح جعل الخيار له. ومنها: ما افاده الشيخ ره في آخر كلامه، وحاصله: اناطة دخول الشرط بصحة التقايل، فيكون الالتزام في ضمن العقد مثلا بمنزلة رضا المتعاقدين بعده، فإذا كان تراضيهما بعد العقد كافيا في الانحلال كان الالتزام به في ضمن العقد كافيا في تسلط المشروط له على حله، والا فلا. وفيه: ان اعتبار كون الالتزام بمنزلة التراضي بعد العقد لا يكون من منشآت الشارط ولم يدل دليل على كونه كذلك بحسب الجعل الشرعي فلا وجه له. ومنها: ان دليل الشرط خصص بما دل على عدم نفوذ ما خالف الكتاب والسنة، وشرط الخيار في الايقاع ان علم كونه مخالفا للسنة من جهة كون لزومه حكيما لا حقيا، فهو والا فالنتيجة نتيجة ثبوته في عدم جواز شرط الخيار، لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست