responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 66
[... ] والمفروض الحكم بصحته، وبعين هذا البرهان يبنى على عدم الضمان في الهبة أيضا في موارد اذنهم في قبولها، واحتمال كون الهبة حينئذ نظير الاتلاف موجبة لانتقال البدل الى ذمة الجائر وان كان ممكنا في مقام الثبوت الا انه خلاف ظاهر الادلة بحسب المتفاهم العرفي. فالاظهر انه إذا صرف الجائر تلك الحقوق في المصارف المأذون فيها برئت ذمته منها. اخذ الصدقات والخراج من الجائر الجهة الثالثة: هل يجوز اخذ الحقوق الشرعية من الزكوات والمقاسمات واشباههما من الجائر المستحل لذلك ويملكها الاخذ، ام لا؟ المشهور بين الاصحاب هو الاول، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن الرياض: انه استفاض نقل الاجماع عليه، وعن الفاضل القطيفي، والمحقق الاردبيلي ره: عدم الجواز. والاظهر هو الاول، وتشهد له طوائف من النصوص: منها: ما دل على اباحة جوائز السلطان، وقد تقدم في البحث عن جوائز السلطان فراجع. ومنها: النصوص الواردة في خصوص المقام، وهي متعددة: منها: صحيح الحذاء عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من عمال السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الابل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له: فما تقول في مصدق يجيئنا


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست