responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 65
[... ] اراضي الخراج مفوض إليه لعدم تقييدهما بالوالي بالولاية الحقة. وفيه: ان الغاصب لمنصب الولاية انما يكون واليا بنظره وبنائه لا في اعتبار الشارع، فقول الشارع: فذلك الى الامام، أو الى الوالي، يراد به الوالي عن حق. وبعبارة اخرى: من غصب الولاية لا يكون واليا الا في اعتباره واعتبار تابعيه لا في اعتبار الشارع، وهذا نظير من تملك مال الغير غصبا، فان احكام الملكية لا تترتب عليه، ولم يتوهم احد القول بان ما دل على عدم جواز التصرف الا باذن المالك يشمل الغاصب ايضا، فاذن لا دليل على هذا المدعى، فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز. ولو عصى واخذ هل تبرأ ذمته إذا صرف تلك الاموال في مصالح المسلمين ام لا؟ صريح الشيخ ره الضمان، وذهب السيد الفقيه الى براءة ذمته منها. واستدل له: بان الائمة عليهم السلام اذنوا لشيعتهم شراء الصدقة والخراج من الجائر وقبولهما منه مجانا، وهم الولاة الشرعيون، فيكون تصرف الجائر كتصرف الغاصب إذا انضم إليه اذن المالك، ومعه لا يمكن بقاء ضمانه، إذ لا يعقل تصحيح المعاملة من أحد الطرفين دون الاخر، فلا يمكن التفكيك بين البيع والشراء بحسب الواقع كما هو واضح. واورد عليه الاستاذ الاعظم: بان اذن الشارع في اخذ تلك الحقوق من الجائر انما هو لتسهيل الامر على الشيعة لئلا يقعوا في المضيقة والشدة، فلا اشعار فيه ببراءة ذمة الجائر فضلا عن الدلالة عليها، فمقتضى قاعدة اليد هو الضمان. وفيه: ان ما ذكره انما هو حكمة الاذن، والسيد قده يدعي انه بعد الاذن في الشراء لا يعقل بقاء ضمان الجائر بالنسبة الى عين الصدقة، إذ لا يخلو الامر من صحة بيع الجائر، وفساده، وعلى الاول لا معنى لضمانه، وعلى الثاني لزم فساد الشراء،


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست