responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 64
[... ] بل الظاهر من بعض النصوص جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة: كصحيح رفاعة قال: سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال (عليه السلام): لا [1]. وقريب منه غيره، ولكن لم يعمل بها احد كما في الجواهر. واما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب كصحيح زيد الشحام قال الصادق (عليه السلام): جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم اياها اتجزي عنا؟ قال (عليه السلام): لا انما هؤلاء قوم غصبوكم - أو قال: ظلموكم - اموالكم وانما الصدقة لاهلها [2]. فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع، أو على استحباب الاعادة كما عن الشيخ في التهذيب. لا يجوز للجائر اخذ تلك الحقوق الجهة الثانية: هل يجوز للجائر اخذ الحقوق المذكورة من الناس ام لا؟. قد يقال: بان الولاية وان كانت للسلطان العادل وتصدي الجائر وتقمصه بذلك القميص غصب حرام واثم، الا انه بعد تصديه لذلك المقام له التصرف في تلك الحقوق وصرفها في مصالح المسلمين، فان موضوع تلك الاحكام هو والي المسلمين ومن كان في مقدمهم وحاملا لراية الاسلام ولو عن غير حق. واستدل لذلك باطلاق لفظ الوالي والامام في الاخبار الدالة على ان امر

[1] الوسائل باب 10 من أبواب زكاة الغلات حديث 2.
[2] الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 6.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست