responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 296
[... ] موارد: الاول: في حقيقة الاباحة بالعوض، وانها هل تكون بيعا أو اجارة، ام صلحا ام معاوضة مستقلة؟ الثاني: في الدليل على صحتها ونفوذها. الثالث: في انها لازمة ام جائزة. اما المورد الاول فلا خلاف ولا ريب في أنها ليست تمليكا للعين ولا للمنافع ولا للانتفاع، اما الاولان: فواضح، واما الاخير: فلان المبيح ليس مالكا للانتفاع - الذي هو قائم بالمباح له - ومن افعاله فكيف يملكه له؟ وكذلك ليست اعطاء حق به، فان جواز التصرف من الاحكام التكليفية لا من الحقوق، ولذا ليس للمالك اسقاطه ولا نقله الى غيره، بل هي اباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها، وعليه فهي ليست اعطاء شئ للمباح له بازاء شئ، فلا تكون بيعا، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون اجارة، وليست انشاءا للتصالح والتسالم على امر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا. وما ذكره الشيخ ره في وجه كونها صلحا من انه عبارة عن التسالم على امر ولا يعتبر فيه لفظ خاص، واستشهد لذلك بصحيحي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم عن السيدين الصادقين عليهما السلام: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال (عليه السلام) لا بأس بذلك [1]. وهذا المعنى ينطبق على الاباحة المعوضة فهي صلح، يرد عليه: ان الصلح ليس هو التسالم على امر، والا لزم كون جميع المعاملات صلحا، بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم، ومن الواضح ان هذا لا ينطبق على المقام.

[1] الوسائل باب 5 من أبواب كتاب الصلح حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست