responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 295
[... ] ولا يكفي مجرد القصد. ولكن يرد على ما ذكره ره في تلك المسألة امور: الاول: ان لازم ذلك ان يكون قول الواهب والبائع بالخيار: فسخت اخبارا عن الرجوع لا انشاءا له. الثاني: ان الرجوع والفسخ من الانشائيات لانهما يوجبان صيروة الشئ ملكا له، ولا بد فيهما من الانشاء والاظهار، ولا يكفي مجرد القصد. الثالث: ان لازم هذا البيان قصر الحكم على مور قصد الرجوع والفسخ، مع ان كلمات القوم مطلقة. فالحق ان يقال: انه حيث لم يرد نص خاص في تلك المسألة، فعلى القول بتوقف البيع والعتق على الملك لا مناص عن البناء على البطلان في تلك المسألة. الاباحة بالعوض الاشكال الثاني الذي اورده الشيخ على القسمين الاخيرين، هو الاشكال في صحة الاباحة بالعوض الراجعة الى عقد مركب من اباحة وتمليك، وحاصله: ان هذا النحو من الاباحة المعوضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الاخر، بل كلاهما ملك للمبيح، الا ان المباح له يستحق التصرف فيشكل الامر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا، مع التأمل في صدق التجارة عليها... الى آخر ما افاده. وهذا الاشكال ايضا لا يختص بالمعاطاة، بل يعم ما إذا كانت الاباحة باللفظ، فالكلام فيه ايضا استطرادي، وكيف كان فتنقيح القول في هذا المقام بالبحث في


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست