responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 294
[... ] والعلاج انما يكون باحد النحوين: اما الالتزام بان المراد بالاول الملك العقدي فيكون قوله (عليه السلام) إذا ملكوا بمنزلة إذا بيعوا، أو الالتزام بالملك الحقيقي غير المستقر - والمراد بالثاني الملك المستقر - وعلى اي حال لا وجه للالتزام بالملك التقديري. واما المقام الثاني: فالحق هو عدم انطباق ما ذكر في تلك المسألة على ما نحن فيه لو تم، وذلك لوجهين: الاول: ما ذكره الشيخ ره من حكومة دليل عدم جواز البيع والعتق الا في ملك على عموم دليل السلطنة، فان دليل السلطنة انما يدل على ان للمالك ان يبيح التصرفات المحرمة من جهة عدم رضا مالكه، ولا يدل على ان له ان يبيح التصرف الممنوع شرعا لجهة اخرى كما تقدم تقريبه، وحيث ان دليل عدم الجواز ينفي مشروعية هذا التصرف من جهة اخرى، فلا محالة يكون رافعا لموضوع دليل السلطنة. الثاني: انه لو كان له اطلاق لجميع التصرفات فيقع التعارض بين الدليلين، وحيث ان النسبة بينهما عموم من وجه، والترجيح مع ذلك الدليل، فيقدم ولا وجه للجمع بالنحو المذكور. ولكن الذي يهون الخطب ما تقدم من عدم توقف البيع والعتق على الملك، فلا معارض لدليل السلطنة. واما ما ذكر في مسألة بيع الواهب عبده الموهوب أو عتقه وادعى انطباقه على ما نحن فيه، فمحصله: انه كما يلتزم في تلك المسألة بصيرورة العبد ملكا للواهب قبل التصرف المتوقف على الملك، فكذلك يلتزم به في المقام. واجاب الشيخ ره عنه: بانه في تلك المسألة انما يلتزم به من جهة كشف التصرف المتوقف على الملك على قصد الرجوع قبله، وهذا يكفي في الرجوع والفسخ، ولكنه لا ينطبق على ما نحن فيه، إذ في صيرورة شئ ملكا لشخص يعتبر الانشاء


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست