responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 199
[... ] جعل المنفعة عوضا هذا كله في المعوض، واما في العوض فقد قال الشيخ ره: (اما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة الى آخره). والكلام في المقام يقع في موارد: الاول: في بيان حقيقة المنفعة. الثاني: في جواز جعلها عوضا. الثالث: في جواز جعل عمل الحر عوضا. الرابع: في الحقوق. اما المورد الاول: فالمنفعة عبارة عما به يكون المال مالا، وبعبارة اخرى: عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابل، فمنفعة الدابة ليست ما هو فعل الراكب الذي هو من اعراضه لا من اعراض الدابة، بل المضايف لفعل الراكب الذي يصير فعليا بفعلية ما هو قائم بالراكب، فحيثية كون الدابة مركبا منفعتها، وهذه انما تصير فعلية بالاستيفاء الذي هو عبارة عن الانتفاع. وبهذا البيان ظهر ان ما افاده السيد الفقيه في حاشيته من: ان الثمرة تعد منفعة الشجرة عرفا، لا يمكن المساعدة عليه، إذ حقيقة العين مغايرة لحقيقة المنفعة فلا يعقل انطباق احديهما على الاخرى. واما المورد الثاني: فقد استدل لعدم جواز جعلها عوضا بوجوه: الاول: ما اشتهر في كلامهم من ان البيع نقل الاعيان. الثاني: ان المنفعة غير موجودة: فغير قابلة للمملوكية، فلا يصح جعلها عوضا. وهو المحكي عن الشهيد.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست