responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 198
[... ] الثمن والمثمن، يعني انهم إذا ارادوا تمييز البائع عن المشتري والمثمن عن الثمن جعلوا مالك العين بائعا ومالك المنفعة مشتريا، والاجماع، وانه لا فرق بين الاجارة والبيع الا في ان البيع لنقل الاعيان والاجارة لنقل المنافع بناءا على ما حققناه في كتاب الاجارة من ان حقيقتها تمليك المنفعة بعوض. واستدل للتعميم بوجهين: الاول: ان ما عن المصباح من تعريف البيع بانه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الاعيان يشمل نقل المنافع. الثاني: اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص: منها النصوص الدالة على بيع سكنى الدار: كموثق اسحاق بن عمار [1]. ومنها: ما دل على بيع خدمة المدبر: كخبر السكوني [2]. ومنها: ما ورد في بيع الاراضي الخراجية [3]. وفيهما نظر: اما الاول: فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصباح وعدم حجيته. واما الثاني: فلان الاستعمال اعم من الحقيقة، واصالة الحقيقة انما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد، فالاظهر اختصاص البيع بنقل الاعيان.

[1] الوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 5.
[2] الوسائل باب 3 من أبواب التدبير من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد حديث 4.
[3] الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه من كتاب الجهاد.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست