responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 197
[... ] ليس كذلك. ويرد عليه: انه لم يدل دليل من عرف أو شرع على اعتبار ان يكون المبيع قبل البيع مالا، وتعريف المصباح لا حجية له، بل يعتبر شرعا وعرفا كون المبيع قابلا لان يعوض عنه، وضابط كونه متعلقا للاغراض ومعلوم ان الكلي كذلك. واما المقام الثاني: فالارجح في النظر اعتبار كون المبيع من الاعيان وذلك لان البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي متعلق به، ولعل اختصاص البيع بنقل الاعيان وتمليكها وعدم شمولها لنقل المنافع من الامور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم العرفي. والظاهر انه الى هذا نظر الفقهاء حيث استدلوا للاختصاص تاره: بالتبادر، واخرى: بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض، وثالثة: بانصراف الادلة الى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا. لا يقال: ان البيع بحسب متفاهم اهل هذا الزمان وان اختص بنقل الاعيان الا ان المعيار هو عرف زمان الشارع الاقدس. فانه يقال: اولا: انه ان ثبت ذلك في هذا الزمان يبنى على كونه كذلك في زمانه صلى الله عليه وآله لاصالة عدم النقل المعبر عنها بالاستصحاب القهقري، الذي على جريانه بناء العقلاء وسيرة العلماء ولولاه لانسد عليهم باب الاجتهاد لعدم جواز كون الروايات ظاهرة في المعاني التي تكون الان ظاهرة فيها في زمانه صلى إليه عليه وآله الا بذلك. وثانيا: ان الشك في شمول البيع لنقل المنافع مانع عن التمسك بعمومات الصحة، ويتعين معه البناء على الاختصاص لاصالة الفساد. ويؤيد ما اخترناه من الاختصاص: استقرار اصطلاح الفقهاء عليه في تعيين


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست